أقول: ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مر (1)، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه.
(14324) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن الماشي، متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب (1).
36 - باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا (14325) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل، يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار مثله (1).