السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا، قال: فليمش فإذا تعب فليركب.
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك (2).
(14316) 11 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا.
(14317) 12 - وعن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحمل المشاة على بدنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النذر (1) وغيره (2).
35 - باب ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكبا (14318) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا.