من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.
(14906) 4 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): خصال عابها عليك أهل مكة، قال: وما هي؟
قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلا.
(14907) 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
باب أن من سلك طريقا لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الاحرام عند محاذاة الميقات على رأس ستة أميال (*).
(14908) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيرة، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس (منه. قده).
- الكافي 4: 321 / 9. (*)