(14509) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.
(14510) 8 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن المرأة، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
59 - باب انه لا يشترط اذن الزوج المرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استيذان الولد أبويه في الحج المندوب (14511) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد - يعني: ابن مسلم - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام.