8 - باب جواز حج التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره (14750) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء.
(14751) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن، يونس عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فان أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (1) فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله.
(14752) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي