58 - باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان (14503) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه إ الآية: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى القاسم، عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران نحوه (2).
(14504) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله (1).
(1405) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن