أقول: هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة (14559) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.
أقول: الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج (1).