وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٧٥
أقول: هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة (14559) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.
أقول: الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج (1).

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه البواب، وفى الباب ٢١، وفى الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤، وفى الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج (٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥،. والاستبصار ٢: ٣٢٢ / 1139، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست