قال: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
19 - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل (14957) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(14958) 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (1).