(١٤١٨٤) ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (1) قال:
المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة، مع الصحة في النفس، وتخلية الدرب (2) من الموانع وإمكان المسير (3).
أقول: لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة، والله أعلم.
ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد (4).
10 - باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجة الاسلام (14185) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن