صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان يمسها (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
13 - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر.
(14801) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير وجميل جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت.
(14802) 2 - وباسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس.