19 - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه 1 (14597) - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا، أو يتركهما (2) جميعا إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله (4).
(14598) 2 - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والأخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة.
أقول: هذا محمول على كون الحجة ندبا، والاعطاء على وجه المؤونة على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل.