(عليهما السلام) (1) ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وقوله (عليه السلام): إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، واحتمال أن يراد:
إن شئت أن تأتي بالحج الواجب، وغير ذلك.
25 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن (14255) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال،؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
(14256) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وزاد فيه: فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج