صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل.
قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شئ؟ فقال: لا... الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: هكذا يعجل (2)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف (3). 14 - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة (14808) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.