50 - باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج (14467) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل ذو دين، أفأتدين وأحج، فقال:
نعم، هو اقضي للدين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
(14468) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم... الحديث.
(14469) 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جفينة (1) قال: جاءني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله يقرء عليك السلام ويقول لك: مالك لا تحج استقرض وحج.
(14470) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن