43 - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدوية، وخصوصا السيف والترس ورماح القنا والقسي (*) العربية لا الفارسية، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل (15165) 1 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد ابن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في وصية لقمان لابنه: يا بني، سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك (1) وسقائك وخيوطك ومخرزك، وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك، وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل، وزاد فيه بعضهم: وفرسك.
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد وعلي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود (2).
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، مثله، إلا أنه قال: وابرتك (3).
(15166) 2 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن القسي: جمع قوس، وهو آله من آلات الحرب سابقا ترمى منها السهام أنظر (الصحاح - قوس - 3: 967).
1 - الفقيه 2: 185 / 834.
(1) في الكافي والمحاسن: خبائك (هامش المخطوط).
(2) الكافي 8: 303 / 366.
(3) المحاسن: 360 / 85.
2 - المحاسن: 360 / 86. (*)