12 - باب ان من أعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران.
(14577) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير - يعني: المرادي -، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (2) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال: إنما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3).
(14578) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يخالف صاحب الدراهم.
أقول: حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم