(عليه السلام) قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فأن أعتق أعاد الحج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 17 - باب ان المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الاسلام (14217) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله (1).
(14218) 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ورواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(14219) 3 - قال الشيخ: وروي في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.