أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
20 - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك.
(14828) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (1) ثم يحرم ويأتي منى فقال:
لا بأس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلا أنه قال: ثم يحل ثم يحرم (2).
2 - وباسناده عن الحلبي، عن أحدهما.
وعن حماد (1)، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى جواريه، ثم أحرم (2) بالحج وخرج.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون (3).