21 - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه.
(14601) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
(14602) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
ورواه أيضا مرسلا (1).
22 - باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه (14603) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في