عبد الله (عليه السلام) قال: الهدية (1) من نفقة الحج.
(14493) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن هدية الحاج من نفقة الحاج.
أقول: يستفاد من ذلك أحد حكمين، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا بد منها، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة، أو أنه يستحب للحاج أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأن ثواب الانفاق في ذلك كثواب النفقة في الحج.
55 - باب استحباب كثرة الانفاق في الحج (14494) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا، وأنفق من قصد، أو قدم فضلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).