18 - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليهم من فخ (*) (14955) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أيوب أخي أديم قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن أيوب أخي أديم مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر نحوه (2).
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) مثل ذلك (3).
(14956) 2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله وزاد: وسألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقى الرجال؟
فخ: واد قرب مكة، يقال: إنه وادى الزاهر الحالي (معجم البلدان 4: 237).
1 - الفقيه 2: 265 / 1292، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وفى الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام.
(1) الكافي 4: 303 / 2 (2) التهذيب 5: 409 / 1421.
(3) التهذيب 5: 409 / 1422.
2 - قرب الإسناد: 105. (*)