عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع مكة بأي شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
(14753) 4 - وباسناده عن العباس بن معروف، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة.
(14754) 5 - وباسناده عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن عثمان وغيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، والنهى عن التمتع هنا محمول على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى (2) ويأتي (3).
9 - باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد، ومن أين يحرم بالحج والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد (14755) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن