وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٩٤
رجل أعطاه رجل (2) مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
(14604) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج (1) عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
ورواه الصدوق مرسلا (2). أقول: يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب، أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه، بل ثوابها لصاحب المال.
23 - باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا، أو أنفق الحجة وافتقر.
(14605) - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، فقال: إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.
(14606) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل لأبي عبد الله (عليه

(٢) في المصدر: أعطى رجلا.
٢ - الكافي ٤: ٣١١ / ٢.
(١) في المصدر: فحج.
(٢) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٣٧٦.
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.
٢ - الفقيه ٢: ٢٦١ / 1269.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست