وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٣٩
فلم يعقل حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه رجل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
21 - باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة، وأفضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب (14963) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم أحرم بالحج...
الحديث.
(14964) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث مثله، إلا أنه قال في أوله: وهو بمكة، ثم قال: من

(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الاحرام، وفى الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحرام الحج (١) في المصدر زيادة: وصفوان.
٢ - الكافي ٤: ٤٥٥ / 4.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 345 ... » »»
الفهرست