.
(14591) 6 - قال: وروي أنه يذكره إذا ذبح.
(14592) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أتجزي صاحب الأضحية؟ قال: نعم، إنما هو ما نوى.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 17 - باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد (14593) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي يحج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب: لا بد أن يذكر الرجل، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (1) فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).