وسلم) برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.
(14225) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (1).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
21 - باب ان من حج نائبا عن غيره لم يجزءه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج مع الاستطاعة.
(14226) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
(14227) 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.