أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1)، ويأتي ما يدل عليه في التجارة (2).
15 - باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب (15051) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصدق واخرج أي يوم شئت.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(15052) 2 - وباسناده عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟
فقال: افتتح سفرك بالصدقة، واخرج إذا بدا لك، واقرء آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان مثله، إلا أنه قال: فقال: افتتح سفرك بالصدقة، واقرء