14 - باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فان تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فان أمكن الزيادة فعل فان تعذر فمن مكانه (14931) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فان خشي أن يفوته الحج، أحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (14932) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان نحوه (1).