17 - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه (15351) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا، فقيل له: إن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا عليهم.
(15352) 2 - وبهذا الاسناد عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني: النضال -.
(15353) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبة امرأته، فإنهن حق.... الحديث.