وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٤٩٣
17 - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه (15351) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا، فقيل له: إن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا عليهم.
(15352) 2 - وبهذا الاسناد عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني: النضال -.
(15353) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبة امرأته، فإنهن حق.... الحديث.

الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٦، وسند ه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)...، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث ٢ من الباب ١ من كتاب السبق والرماية.
٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.
٣ - الكافي ٥: ٥٠ / 13، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، وفى الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست