15 - باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت، ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم.
(14581) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت: فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت:
لان الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(14582) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح.
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن