اللحام قال: مر قطار لأبي عبد الله (عليه السلام) فرأى زاملة قد مالت، فقال: يا غلام، اعدل على هذا الجمل فان الله تعالى يحب العدل.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال مثله (1).
(15485) 2 - قال: وفى خبر آخر قال النبي (صلى الله عليه وآله): أخروا الأحمال، فان اليدين معلقة، والرجلين موثقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
51 - باب استحباب دفن الدابة التي تكرر الحج عليها إذا ماتت وكراهة ضربها.
(15486) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين لابنه محمد (عليهم السلام) حين حضرته الوفاة، إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل بعير (1) يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة، وبارك في نسله، فلما نفقت حفر لها أبو جعفر (عليه السلام) ودفنها.