8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة (14560) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس، بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها، فإنه أعظم لاجرها.
(14561) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال: لا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(14562) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حكم ابن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة - إلى أن قال: - فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه.