(14823) 7 - وباسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي صبية (1) صغارا وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ايت بهم العرج (2) فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (4).
(14824) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر.
18 - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فان فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدى (14825) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال: