أقول: حمله جماعة من الأصحاب (2) على وجود الاستطاعة للوالد سابقا، واستقرار الحج في ذمته، وكون الاخذ من مال ولده قرضا، ومنهم من عمل بظاهره، ويأتي نحوه في التجارة (3)، ويمكن حمله على مما كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإقامة، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله (4).
37 - باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام فيه (14326) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، إن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر (1) في المعبر؟
قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (4).