الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وذكر المواقيت ثم قال: ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(13920) 2 - وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام): إنا نروي بالكوفة، أن عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة.
(14921) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: وليس لاحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنما مثل ذلك، مثل من صلى في السفر أربعا، وترك الثنتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14922) 4 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن