4 - باب ان من أوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحج عنه بقدر الثلث.
(14549) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن الحسن (1) أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى " حجوا عنى " مبهما، ولم يسم شيئا، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن الحسن الأشعري مثله، الا أنه قال: ما دام له مال يحمله (2).
(14550) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما؟ فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
أقول: ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الأول هو الثلث.