أبواب المواقيت 1 - باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها.
(14873) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب مثله (1).
(14874) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى