(14521) 4 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: " ولا يخرجن " (1) إلا أن تكون طلقت في سفر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
61 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة (14522) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، قال: تحج وإن كانت في عدتها.
(14522) 2 وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها، أتحج؟ فقال:
نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله (1).
(14524) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها