محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور الصقيل مثله (2).
(14643) 3 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج وساق (1) الهدى، ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدى، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها.
(14644 و 14645) 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج (1) وبه نزل