41 - باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار، واستحباب ذبحها أو اخراجها.
(15453) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت في دار أبى جعفر (عليه السلام) فاختة فسمعها يوما وهي تصيح فقال: لهم أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ فقالوا: لا، قال:
تقول: فقدتكم فقدتكم، ثم قال: لنفقدنها قبل أن تفقدنا، ثم أمر بها فذبحت.
(15454) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال لي: يا أبا محمد، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده، وكان شاكيا، فقمنا ودخلنا (1) وإذا في منزله فاختة في قفص تصيح، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة؟ أو ما علمت أنها مشؤومة؟ أو ما تدرى ما تقول؟ قال له إسماعيل: لا، قال: إنما تدعو على أربابها، تقول: فقدتكم فقدتكم، فأخرجوها ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي بصير نحوه (2).