ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن (1) بن زياد العطار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
51 - باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج كلما ربح (14477) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).