عمرة، فان ذلك أفضل من رجوعه، لأنه أعلن الاحرام بالحج.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب إلا أنه قال: في غير أشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله:
بالحج (١).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢).
(١٤٩١٤) ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في - حديث -: ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة الشعيري (١)، عن ابن أذينة مثله (٢).
(١٤٩١٥) ٤ - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).