قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (2)؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعنى المشي؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير (4) والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لان يكون مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب.
12 - باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل (14197) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن