(15332) 3 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الدابة، أيصلح أن تضرب وجوهها، ويسمها بالنار؟ قال: لا بأس.
(15333) 4 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس به إلا ما كان في الوجه.
(15334) 5 - وعن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وسم المواشي؟ فقال: توسم في غير وجوهها.
(15335) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار: تعست (15336) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي