لما يأتي (2).
13 - باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة (14579) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه وما فضل فأعطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله، إلا أن فيه عن أيوب، عن حريز، عن بريد (1).
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد مثله، إلا أنه قال: فإن فضل (2) شئ فأعطهم (3).
ورواه الصدوق باسناده عن سويد القلاء، عن أيوب بن حر، عن بريد مثله (4).