محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلا أنه ترك لفظ غير (1).
(14909) 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء.
(14910) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.
8 - باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه (14911) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني: الاحرام من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات