إلا كنت صادقا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
31 - باب استحباب الحج عن الأب إذا شك الولد في أنه حج أم لا (14634) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وله ابن، فلم يدر حج أبوه أم لا؟ قال: يحج عنه، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب للأب (1) فريضة، وللابن نافلة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).