(14567) 8 - محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن بشير النبال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلى.
(14568) 9 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن أم امرأة كانت أم ولد (1) فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أوليس قد أعتقت بولدها (2)؟ تحج عنها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4) ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة (5).
9 - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج.
(14569) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.