(14916) 5 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان الناس يقولون إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله، قال: فأنكر ذلك أبو جعفر (عليه السلام) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان من أهل المدينة، ووقته من ذي الحليفة، وإنما كان بينهما ستة أميال، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة، ولكن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
(14917) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت (1) عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم، قال:
فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له ضريس ابن عبد الملك:
إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت (2)، فقال: صدق، ثم قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل يمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).