النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا الا قتلته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التماثيل (1)، ويأتي ما يدل عليه في الصيد (2) وغير ذلك (3) وغير ذلك.
47 - باب جواز قتل الحيات والنمل والذر وساير المؤذيات، وكراهة قتل حياة البيوت مع عدم الخوف من أذاها.
(15469) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن رجل يقتل الحية وقال له السائل: إنه بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني فإنها حية لا تطلبك، ولا بأس بتركها.
(15470) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن